أحمد بن عبد الرزاق الدويش
85
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 10 : مرور الرجل أمام المصلي لا يقطع صلاته ولا يبطلها ، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترة أمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا ، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9226 ) س 4 : لي أبناء بنتي وهم أطفال صغار لا تجاوز أعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون مرات كثيرة ولم أستطع أن أردهم عن وجهي وأنا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك ؟ ج 4 : حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك ، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك ؛ لأن الصلاة لا يقطعها إلا : المرأة البالغة ، والحمار ، والكلب ، إذا مروا بين المصلي وسترته ، أو قريبا منه ؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان » ( 1 )
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 86 ، 3 / 34 ، 43 - 44 ، 49 ، 63 ، والبخاري 1 / 129 ، 4 / 92 ومسلم 1 / 362 - 364 برقم ( 505 - 506 ) ، وأبو داود 1 / 447 - 449 برقم ( 697 ، 700 ) والنسائي 2 / 66 ، 8 / 62 برقم ( 757 ، 4862 ) وابن ماجة 1 / 307 برقم ( 954 ، 955 ) والدارمي 1 / 328 ، والبيهقي 2 / 267 - 268 .